وزارة العدل السعودية توضح الحكم القضائي في كره المرأة لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه

Monday 22 July 2019 4:49 am
وزارة العدل السعودية توضح الحكم القضائي في كره المرأة لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه
----------
كشفت وزارة العدل السعودية أن لا سلطة قضائية تجبر الزوجة على العودة لبيت الزوجية (بيت الطاعة) وأن كره المرأة لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه سبباً شرعياً لفسخ النكاح إذا خشيت من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية.
وتحت عنوان "لا سلطة قضائية تجبر الزوجة على العودة لبيت الزوجية"، قالت صحيفة "عكاظ" المحلية إن من أبرز الحقوق التي كشفت عنها وزارة العدل، أخيراً، حقها الشرعي في عدم تنفيذ الحكم القضائي بالعودة إلى بيت زوجها أو كما كان يسمى بيت الطاعة، إلى جانب حقها في فسخ عقد النكاح في حال كره الزوجة لزوجها، ورفع ظلم العضل عنها، أو إجبارها على الزواج من شخص معين، مع تجريم هذين الفعلين، وتزويجها بأمر المحكمة في حالة العضل. كما ألزمت وزارة العدل المأذونين بسماع موافقة الفتاة لفظياً وتسليمها نسخة من عقد الزواج.
وذكرت ذات الصحيفة في تقرير منفصل، أن وزارة العدل جددت التأكيد على منع التجاوز في حق المرأة بجوانب الزواج، والحضانة، والميراث، والنفقة، والدعاوى، والخدمات العدلية، والوكالات، والدراسات العدلية.
منع العضل
وأكدت وزارة العدل رفع الظلم عن المرأة "بمنع العضل أو إجبارها على الزواج، وتجريم هذين الفعلين"، وأكدت أيضاً على حق المحكمة في تزويجها في حالة العضل. وفي هذا الشأن شددت الوزارة على سماع موافقتها لفظياً من المأذون، وتسليمها نسخة من عقد الزواج، وعدم تنفيذ الحكم الذي يجبرها على العودة إلى بيت الزوج.
ومن الضمانات التي أكدت عليها الوزارة بدء عدتها من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز في حالات فسخ النكاح. واعتبرت الوزارة كره المرأة لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه سبباً شرعياً لفسخ النكاح إذا خشيت من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية. ومن الضمانات التي حفظت حق المرأة تلك المتعلقة بكتم الزوج مراجعة مطلقته ولم يعلمها هي أو وليها حتى خرجت من العدة وتزوجت بآخر ودخل بها، فلا تصح تلك الرجعة، ويبقى حق الزوج الثاني صحيحاً.
حضانة الأولاد
وأكدت وزارة على حق الزوجة في حضانة أولادها دون دعوى قضائية، إلى جانب التنفيذ الفوري لحكم النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لها، ومنح الخيار لها عند من تقيم من أبويها إذا كانت ابنة بالغة ما لم تختر ما يخل بالآداب والصيانة. كما أكدت على حق الأم بكفالة القاصر ذكرا كان أو أنثى.