جدل قانوني يهدد النصر بعقوبة صارمة بعد قضية السالم

Thursday 16 July 2020 5:03 pm
جدل قانوني يهدد النصر بعقوبة صارمة بعد قضية السالم
----------

فجر قرار مركز التحكيم الرياضي، بإلزام نادي النصر بسداد 8.3 مليون ريال لصالح عبد الله السالم، لإنهاء عقد اللاعب بسبب غير مشروع، جدلا كبيرا في الأوساط الرياضية بالسعودية.

وكان السالم لجأ لغرفة فض المنازعات، بسبب إنهاء عقده من قبل إدارة النصر لسبب غير مشروع، وقضت الغرفة بإلزام النادي بدفع 1.3 مليون ريال لصالحه، لكن السالم استأنف القرار أمام مركز التحكيم.

عقوبة إيقاف

ويرى كثيرون أن صدرو قرار بإدانة النادي يستوجب صدور عقوبة أخرى ضد النصر، بمنعه من التسجيل لفترتي تسجيل وفقا للفقرة 4 من المادة 43 من لائحة الاحتراف الخاصة بتبعات إنهاء عقود اللاعبين لسبب غير مشروع.

وأكد القانوني محمد الدويش عبر حسابه على "تويتر": "غرفة فض المنازعات حقوقية وليست جزائية وبالتالي لا توقع عقوبات".

وأضاف "المختص بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بلائحة الاحتراف ومنها المنع من التسجيل، هي لجنة الاحتراف أو لجنة الانضباط، تمنع النادي من التسجيل إذا لم ينفذ قرارا نهائيا".

الجهة المختصة

أما خبير اللوائح أحمد الأمير فقد كتب عبر حسابه على "تويتر": "غرفة فض المنازعات هي المختصة بإصدار قرارات منع التسجيل في قضايا إنهاء العقود بسبب غير مشروع من قبل الأندية".

وأضاف "حتى في حالة السالم، لا يمكن تطبيق عقوبة منع التسجيل من قبل الغرفة على النصر، لأن لتلك العقوبة اشتراطات محددة لم تتوفر في قضية السالم مع النصر".

وأوضح الأمير هذه الاشتراطات فكتب "صحيح أن المادة 43 ذكرت بالنص وجوب وقوع العقوبة الرياضية، ولكن ذلك الوجوب لا يقع إلا في حالة واحدة وهي تكرار نفس المخالفة من قبل النادي في الماضي القريب".

لجنة الاحتراف

أما لجنة الاحتراف فقد بينت حدود اختصاصها في هذه القضية وفقا لبيان صحفي، قائلة "لا تعد لجنة الاحتراف جهة قضائية؛ وبالتالي لا تستطيع الفصل في مسألة إنهاء العقد دون سبب مشروع".

وتابعت "إذا كان هناك مخالفة إنهاء العقد دون سبب مشروع، فإن الجهات التي تفصل في المسألة وفق التسلسل النظامي هي غرفة فض المنازعات أولا، ثم مركز التحكيم الرياضي السعودي".

وأوضحت "هذه الجهات تحكم وفق الأنظمة واللوائح بناء على طلبات أطراف الدعوى، على سبيل المثال الحكم بدفع تعويض أو إيقاع عقوبة رياضية".

واختتمت "دور لجنة الاحتراف ينحصر فقط في تنفيذ ما يخصها إذا تضمن الحكم النهائي الذي اكتسب القطعية، والصادر عن الغرفة أو المركز، بنودًا تقع تحت صلاحيتها كلجنة".