اسألوا أهل العلم .. هل يجوز طلاق الحامل؟

Saturday 10 October 2020 9:10 am
اسألوا أهل العلم .. هل يجوز طلاق الحامل؟
----------
شيماء عبد الهادي
هل يجوز طلاق الحامل ؟! سؤال شهدته مجموعات علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، حتي هنا يبدو الأمر طبيعيا في إطار الأخذ بمشورة الآخرين، إلا أن البعض تطوع وأصدر فتوي دون سند شرعي وعلمي يفيد بأن الطلاق لا يقع في هذه الحالة.
من هنا، كان لابد وأن نعود بالسؤال إلي أهل العلم، من جانبه أبدي الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، دهشته من تصدر البعض للفتوي دون علم.
حيث كشف شومان لـ"بوابة الأهرام"، عن خطأ فادح يقع فيه بعض الناس، حيث يظنون أن طلاق الحامل لايقع، فلا علاقة بين الطلاق والحمل، والحامل يقع عليها الطلاق كغيرها.
واستدل وكيل الأزهر، بأن الحامل لها عدة خاصة تختلف عن غيرها من النساء، فعدتها تنتهي بوضع الحمل وهو صريح في قوله -تعالى-( ...وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ).
وتابع متسائلا، كيف مع هذا النص الصريح يجهل المسلم، حكم طلاق الحامل ؟! .
وقال شومان: "ثم من قال إن الطلاق لعبة يلعب بها الأزواج فيتلفظون به طالما أنه لايقع؟،فليتق الله الأزواج ولايهدمون زوجيتهم بانفلات ألسنتهم وجهلهم بأحكام شرعهم، فلا عذر لجاهل في دار الإسلام، فالطلاق شرع مع الكراهة لحل مشكلة تعذر استمرار الزوجية، وليس للعب ولا لتهديد الزوجات، ومن يطلق فطلاقه واقع متى كان بلفظه الصريح ولو كان لايقصد طلاقا، وليتحمل مسئولية استهتاره".
ويري الشيخ صالح عامر الأزهري عضو لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية، أن الكثير من العوام من الأزواج والزوجات ممن يلجأون إلي لجنة الفتوي ليسألوا عن الطلاق وأحكامه يعتقد ويظن الكثير منهم أنه لو أوقع الطلاق علي زوجته الحامل فإن طلاقه لايعتد به أو إنه لايقع ولايحتسب وهذا معتقد خاطئ ويخالف ماعليه جمهور العلماء في أنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك وهذا ماعليه الإجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف بينهم وهذا ماعليه الفتوي.
وأوضح الأزهري، لـ"بوابة الأهرام": فمن أحكام طلاق الحامل أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، فإذا طلق الزوج زوجته وهي حامل وأراد أن يراجعها قبل وضع الحمل جاز له ذلك، واعتبرت المراجعة صحيحة وعلى الزوج أن يحتسب هذه الطلقة التي أوقعها علي زوجته الحامل من عدد طلقاته وليعلم أن عدتها كما ذكرنا تكون بوضع الحمل كما ورد في القرآن الكريم"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".
ووجه عضو لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية النصح إلي الزوجه التي أوقع الزوج عليها الطلاق وكان لفظا صريحا من غير غضب ولا إكراه" فقال لها أنتٍ طالق" بأن تضع حملها ولتعلم أن فترة العدة الخاصه بها قد انتهت فلو أرادت أن تتزوج برجل آخر إن أرادت ذلك، وإذا كانت المرأة حاملا ثم مات الزوج ووضعت المرأة حملها بعد موته ولو بدقائق فقد انتهت عدتها لقوله تعالي وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولها أن تتزوج بعد وضع الحمل ولو في مدة النفاس، لكن الزوج الذي تزوجها لا يطؤها حتى تطهر كما أنها جائز لها أن تتزوج وهي في الحيض إذا كانت عدتها قد انتهت ولكن ليس للزوج أن يقربها حتى تطهر.
وأضاف، وكما ورد في الصحيحين من حديث سبيعة الأسلمية "أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال فاستفتت النبي صلي الله عليه وسلم فأفتاها بأنها قد حلت من زوجها بوضعها الحمل".